زهر البيلسان عضو ملكي
عدد المساهمات : 407 نقاط : 8985 تاريخ التسجيل : 10/04/2014 العمر : 32
| موضوع: أحكام المسح على الجوارب الأربعاء فبراير 04, 2015 6:04 am | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السؤال: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين أو الجوربين (الشراب) مع الأدلة على ذلك؟ ومتى تبتدئ مدة المسح، وهل ينتقض الوضوء بانتهاء مدة المسح؟الجواب:للمسح على الخفين أربعة شروط:
الشرط الأول: أن يكون لابساً لهما على طهارة ودليل ذلك قول النبي -صلى الله عليه وسلم- للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه-: "دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين".
الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوربان طاهرين. فإن كانا نجسين فلا يجوز المسح عليها ودليل ذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذىً أو قذراً، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة. ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة فلا يصح أن يكون مطهراً.يعالج لنا هذا الموضوع فضيلة الشيخ : محمد بن صالح العثيمين في درس بعنوان : أحكام المسح على الجواربلمتابعة الدرس مباشرة : العنوان هنا http://midad.com/article/199473/%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AD-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A8?ref=p-new | |
|