عدد المساهمات : 407 نقاط : 8941 تاريخ التسجيل : 10/04/2014 العمر : 32
موضوع: أحكام صيام الست من شوال الثلاثاء يوليو 28, 2015 6:37 am
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فهذه لمحة مختصرة عن أحكام صيام الست من شوال أسأل الله أن ينفع بها الجميع، فأقول وبالله التوفيق:
أولاً: حكمها: صيام الستة من شوال سنة لما ثبت عن أبي أيوب -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) رواه أحمد(5/417) ومسلم (2/822) وأبو داود (2433) والترمذي (1164). قال ابن قدامة في المغني: (صوم ستة أيام من شوال مستحب عند كثير من أهل العلم ). وجاء في الموسوعة الفقهية: (ذهب جمهور الفقهاء - المالكية، والشافعي ة، والحنابلة، ومتأخرو الحنفية - إلى أنه يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم رمضان ...ونقل عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كراهة صوم ستة من شوال، متفرقا كان أو متتابعا.وعن أبي يوسف: كراهته متتابعا، لا متفرقا. لكن عامة المتأخرين من الحنفية لم يروا به بأسا. قال ابن عابدين، نقلا عن صاحب الهداية في كتابه التجنيس: والمختار أنه لا بأس به، لأن الكراهة إنما كانت لأنه لا يؤمن من أن يعد ذلك من رمضان ، فيكون تشبها بالنصارى، والآن زال ذلك المعنى، واعتبر الكاساني محل الكراهة: أن يصوم يوم الفطر، ويصوم بعده خمسة أيام، فأما إذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة أيام فليس بمكروه، بل هو مستحب وسنة. وكره المالكية صومها لمقتدى به، ولمن خيف عليه اعتقاد وجوبها، إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها، أو كان يعتقد سنية اتصالها، فإن انتفت هذه القيود استحب صيامها. قال الحطاب: قال في المقدمات: كره مالك -رحمه الله تعالى- ذلك مخافة أن يلحق برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة والجفاء، وأما الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها).